حسن بن زين الدين العاملي
377
منتقى الجمان
ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عاليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 1 ) . وبهذا الاسناد ( 2 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : في الجواميس شئ ؟ قال : مثل ما في البقر ( 3 ) . وروى الصدوق ( 4 ) هذا الخبر عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة . وروى الشيخ ( 5 ) الخبر الذي قبله معلقا ، عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي المتن اختلاف لفظي غير قليل وليس في الإطالة ببيانه كثير طائل ، واتفق فيه أيضا سقوط ما بين قوله : ( ففيها تبيعان ) وقوله : ( فإذا بلغت الثمانين ) وكأنه سهو قلم وله نظائر . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد ابن مسلم وأبي بصير ، وبريد ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : في الشاة في كل أربعين شاة [ شاة ] وليس فيما دون الأربعين شئ ، ثم لم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ المائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ،
--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب صدقة البقر تحت رقم 1 و 2 . ( 3 ) - هذا الحديث من جملة مواضع البناء على الاسناد السابق في الكافي فإنه أورده هكذا ( زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ) ( منه - قدس سره - ) . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1607 . ( 5 ) - التهذيب باب زكاة البقر تحت رقم 1 ، وفي آخره ( فإذا حال عليه الحول وجبت عليه ) .